تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في القانون المنظم للمهنة وفي النصوص الخاصة. ويعتبر العدول من مساعدي القضاء
- القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 وتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛
- المرسوم رقم 12.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه, بالإضافة إلى العديد من القرارات الوزارية.
- أن يكون مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية.
- أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين؛ وذلك حسب التقويم الميلادي.
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن.
- أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة.
- أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري.
- ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ، باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.
- ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة أو الوظيفة المشطب عليه منها.
- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره.
- أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها.
يشارك في المباراة المشار إليها أعلاه حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب -فرع الدراسات الإسلامية أو الحقوق- فرع القانون الخاص أو القانون العام أو ما يعادلها.
يقضي الناجح في المباراة فترة تمرين ثم يجتاز امتحانا مهنيا.
- يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني:
قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين.
قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- يعفى من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي:
قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل.
حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين.
حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب -فرع الدراسات الإسلامية- أو الحقوق -فرع القانون الخاص أو القانون العام- أو ما يعادلها .
- يعفى من المباراة مع قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني:
المنتدبون القضائيون السابقون الذين قضوا بهذه الصفة مدة عشر سنوات على الأقل.
- يتقاضى العدل مباشرة من طالبي الشهادات الأجور المحددة حسب نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع الأطراف على ملخصها بمذكرة الحفظ.
- تشكل التعريفة جميعها أجور العدول.
- يحق للعدل أن يطالب -اختياريا أو قضاء- بأجره من طالب الشهادة حسب تعريفة الأجور.
- يقع تلقي شهادة اعتناق الإسلام ومراقبة الهلال مجانا، وكذا تلقي شهادة الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين، ويكلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين بالتناوب بتلقي هذه الشهادات.
- يحق للعدل أن يعلق بالبناية التي يوجد بها مكتبه دون غيرها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه عدلا أو عدلا رئيسا حاليا أو سابقا للهيئة الوطنية للعدول أو رئيسا لأحد مجالسها الجهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف أو حاملا لشهادة الدكتوراه.
- يمكن للعدل أن يشير إلى هذه الصفات في بطاقته الخاصة وأوراق مكتبه دون الرسوم العدلية.
- يمكن للعدل تقديم استقالته من الخطة، ولا يحق له أن يكف عن مزاولة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة.
- لا يسلم له قرار الاستقالة إلا إذا ثبت انه صفى جميع الأشغال المنوطة به.
- يتعين على العدل أن يفتح لكل شهادة ملفا خاصا مرقما يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتبه.
- يبقى العدل الذي أدرجت الشهادة بمذكرته مسؤولا عن الرسوم التي أنجزها ولم يحزها أصحابها طيلة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الخطاب عليها بسجلات التضمين، كما يبقى مسؤولا عن المستندات الإدارية المعتمدة في الشهادات مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التلقي، ما لم يكن صاحب الشهادة ملزما بالإدلاء بها لدى جهات أخرى فتسلم إليه مقابل إشهاد مصادق عليه يحتفظ به في ملف الشهادة مع صورة من المستند المسلم.
يخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق.
تجري النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق باختلالات مهنية، مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه العدل المشتكى به، ما لم يكن هو الذي أثار المخالفة، وكذا برأي المجلس الجهوي للعدول.
يتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها، لمتابعة تأديبية، وفق المقتضيات المتعلقة بالموضوع.
يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها المتابعة التأديبية إلى محكمة الاستئناف.
تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وهي مكونة من خمسة أعضاء بعد استدعاء الأطراف المعنية لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك وتطبق قواعد المسطرة العادية على هذه المتابعة.
لا يتلقى العدلان الشهادة أولا في مذكرة الحفظ المشار إليها أعلاه، على أن تدرج في مذكرة أحدهما فقط إذا وقع التلقي في آن واحد، وفي مذكرة كل واحد منهما إذا وقع التلقي الفردي في آماد متفاوتة، مع التنصيص في الحالتين على تاريخ تلقي الشهادة.
يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة، وإلا فبالإشارة المفهمة مع التنصيص على ذلك في العقد.
يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة من المشهود عليهم.
يستعان في حالة انعدام الترجمان بكل شخص يراه العدل أهلا للقيام بهذه المهمة بعد قبول المشهود عليه له.
تكتب الشهادة وجوبا باللغة العربية وينص فيها على اللغة الأجنبية أو اللهجة، التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بغير لغة الكتابة.
تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب.
تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير.
يؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة وفق المقتضيات المقررة في هذا القانون، وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه بقصد مراقبتها والخطاب عليها.
يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، والتأكد من خلوها من النقص، وسلامتها من الخلل، وذلك بالإعلام بأدائها مراقبتها.
يمنع على القاضي أن يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إلا بعد تأديتها.
لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب، وتعتبر حينه وثيقة رسمية.
للعدول هيئة وطنية، يوجد مقرها بالرباط، تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف.
تتمتع الهيئة الوطنية للعدول بالشخصية المعنوية، وتضم جميع العدول.