القضاء في خدمة المواطن

الترجمان المقبول لدى المحاكم مساعد للقضاء يمارس الترجمة وفقا لأحكام القانون المنظم للمهنة و النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.

  • القانون رقم 50.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.127 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
  • المرسوم رقم 2.01.2826 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون المذكور.
  • قرار وزير العدل رقم 2185.03 الصادر في 27 من شوال 1424 (22 ديسمبر 2003) تحدد بموجبه مواد المباراة وامتحان نهاية التمرين للتراجمة المقبولين لدى المحاكم وكيفية إجرائهما وكذا مواصفات اللوحة المنصوص عليها في المادة 38 من القانون 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

يشترط في المترشح لممارسة مهنة ترجمان مقبول لدى المحاكم ما يلي :

1- أن يكون مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية أو من رعايا دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين مهنة الترجمة لدى المحاكم في الدولة الأخرى؛

2-  أن يكون حاصلا على دبلوم الترجمة من مؤسسة جامعية في المغرب أو على شهادة معترف بمعادلتها له ؛

3-  أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛

4-  أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجنح غير العمدية إلا إذا رد إليه اعتباره ؛

5-  أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق ؛

6-  أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية ؛

7-  أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة؛

8-  أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل ؛

9-  أن يكون قد نجح في مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفي امتحان نهاية التمرين ؛

10- أن يكون له موطن بدائرة محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة عمله بها.

 طبقا للمادة 23 من القانون رقم 50.00 يعفى من المباراة قدماء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الترجمة بعد تقديمهم للاستقالة أو حصولهم على التقاعد.

يعفى من المباراة ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين قدماء التراجمة الذين سحبت أسماؤهم من الجدول لأسباب غير تأديبية أو زجرية.

لا يتم الإعفاء إلا بالنسبة للغات التي يختص فيها الأشخاص المشار إليهم أعلاه”.

يحدث جدول بمحاكم الاستئناف لتسجيل التراجمة المقبولين لدى المحاكم.

تحصر الجداول سنويا من قبل لجنة تتكون من:

ممثل وزير العدل بصفنه رئيسا

رئيس أول لإحدى محاكم الاستئناف ووكيل عام للملك لدى إحدى محاكم الاستئناف يعينهما وزير العدل؛

رئيس الجمعية المهنية للتراجمة، المقبولين لدى المحاكم أو ممثله؛

ترجمان مقبول لدى المحاكم يعينه وزير العدل باقتراح من رئيس الجمعية المهنبةللتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

ينشر الجدول المذكور في الجريدة الرسمية.

الترجمان المقبول لدى المحاكم هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية، و الوثائق و المستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها.

يمنع تحت طائلة العقوبة التأديبية على كل ترجمان مقبول لدى المحاكم الترجمة في غير اللغة أو اللغات المرخص له بها.

يجوز للمحكمة بصفة استثنائية الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم .

يمنع على الترجمان المقبول لدى المحاكم ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتبه في دائرة محكمة الاستئناف المسجل بها.

يأذن وزير العدل للترجمان المقبول لدى المحاكم بطلب منه بالتوقف عن ممارسة الترجمة بأسباب خاصة لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين.

يحق للترجمان أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه، أو داخلها لوحة تحمل اسمه الشخصي العائلي، وصفته كترجمان مقبول لدى المحاكم و شهادته الجامعية و اللغات المرخص له بالترجمة فيها.

يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراقبة أعمال التراجمة المقبولين لدى المحاكم الممارسين في دائرة اختصاصه.

بصرف النظر عن المتبعات الزجرية تخول للجنة المكلفة بالبت في ملفات التراجمة صلاحية إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أ, التنظيمية المتعلقة بالمهنة أو داخل واجباته المهنية أو ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق ولو كان ذلك خارج نطاق المهنة.

تبت اللجنة المشار إليها أعلاه في المتابعات التأديبية بناء على تقرير مشترك للرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يزاول في دائرتها الترجمان ويتضمن التقرير خاصة الأفعال المنسوبة إلى الترجمان وتصريحاته بشأنها مع إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء.

الإنذار؛

التوبيخ؛

المنع من ممارسة المهنة مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة؛

التشطيب من الجدول.

للإشارة فإنه منذ اكتمال صدور النصوص التنظيمية للقانون المنظم لمهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم سنة 2003، واللجنة المكلفة بالبت في ملفات التراجمة، تنعقد بانتظام للبت في الملفات التي تدخل في اختصاصاتها، سواء البت في طلبات الترشيح لولج المهنة أو الانتقال أو الإعفاء أو إعادة التسجيل، أو البت في الملفات التأديبية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو البت في طلبات التسجيل في الجدول.

جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم (التاج).