القضاء في خدمة المواطن

تنظم مهنة التوثيق بالقانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون:

  • مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية،
  • بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في المادة 8 من القانون المنظم للمهنة، والتي تحدد الفئات المعفاة من المباراة؛
  • حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من إحدى كليات الحقوق المغربية؛
  • متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
  • متمتعا بالقدرة اللازمة لممارسة المهنة مثبتة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام؛
  • غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ولو رد اعتباره؛
  • غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة؛
  • غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة المنصوص عليها في القسم الخامس من مدونة التجارة ولو رد اعتباره؛
  • غير مخل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛
  • قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق، مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون؛

يعفى من المباراة:

المحافظون العقاريون على الأملاك العقارية الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛

مفتشو إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامه بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛

قدماء القضاة من الدرجة الأولى على الأقل الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛

قدماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم؛

أساتذة التعليم العالي الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الحقوق والذين مارسوا بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة، بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛

يشترط في كل المترشحين من الفئات المذكورة أعلاه أن لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب 55 سنة؛

يقضي كل هؤلاء فترة تمرين تطبيقي بأحد مكاتب التوثيق سنة كاملة، وذلك بعد اجتيازهم اختبارا تحدد كيفيته بنص تنظيمي.

يعفى من المباراة أو التمرين والاختبارات والامتحان المهني الموثقون الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها كالمرض أو أداء خدمة عمومية.

إذا تجاوزت مدة الانقطاع عشر سنوات وجب قضاء فترة التمرين لمدة سنة بأحد مكاتب التوثيق.

يتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق الذي يحدث ويسير بمقتضى نص تنظيمي وثلاث سنوات بمكتب موثق.

يخضع المتمرن قصد تعيينه لاختبارات وامتحان مهني.

يحدد بنص تنظيمي نظام المباراة، وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين، ونظام الاختبارات ونظام الامتحان المهني.

لا يمكن في حالة الرسوب في الامتحان المهني تمديد فترة التمرين لأكثر من أربع مرات تستغرق كل منها سنة واحدة يؤدي المتمرن في نهايتها الامتحان المهني.

يتعرض المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة لإحدى العقوبات التأديبية الآتية:

  • الإنذار؛
  • التوبيخ؛
  • وضع حد للتمرين؛