القضاء في خدمة المواطن

تكريسا لمفهوم دولة الحق والقانون، وتعزيزا لمبدأ مسؤولية الدولة عن نشاطاتها أمام القانون، أحدثت المحاكم الادارية سنة 1993 بمقتضى القانون رقم 41.90 باعتبارها قضاء متخصصا يخول للمواطن ضمانات أكثر للدفاع عن حقه واقتضائه في مواجهة الادارة، بعد أن كانت المحاكم الابتدائية والغرفة الادارية بمحكمة النقض (المجلس الأعلى آنذاك) صاحبة الاختصاص في النظر في القضايا ذات الطابع الاداري.

  • البت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام  مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.
  • تختص كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين
  • تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، 
  • البت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون (القانون رقم 41.90). 
  • فحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون (القانون رقم 41.90)

تتكون المحكمة الادارية من عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها:

  • ملفات القضاء الشامل: القضايا التي ينعقد اختصاص المحكمة الادارية للبث فيها و تتولى نظرها هيأة قضائية تسمى هيأة القضاء الشامل،
  • ملفات قضاء الالغاء: طلبات الغاء السلطات الادارية بسبب تجاوز السلطة، و تتولى نظرها هيأة قضائية تسمى هيأة قضاء الالغاء.

رئيس المحكمة: 

الى جانب مهامه القضائية يباشر أيضا مهام تدبيرية وإدارية كالإشراف المباشر على سير العمل اليومي بالمحكمة (القضاة وموظفي كتابة الضبط) اضافة الى البث في طلبات المساعدة القضائية.

 القضاة : 

يقومون بمهام الفصل في المنازعات التي تعرض على المحكمة الى جانب النيابة عن الرئيس في مهامه الخاصة والقيام بمهام المفوض الملكي بتكليف من الجمعية العمومية للمحكمة.

المفوض الملكي:

 قاضي يعينه رئيس المحكمة الادارية لمدة سنتين قابلة للتجديد، يدافع عن الحق العام و يبدي رأيه شفهيا أو كتابة دون التدخل في الحكم أو المشاركة في المداولات.

كتابة الضبط: 

تتألف هاته الهيأة من الموظفين الاداريين و التقنيين ويخضعون للإشراف المباشر لرئيس هيأة كتابة الضبط واشراف رئيس المحكمة. يتولون مهام ذات صبغة قضائية، مالية، ادارية وتقنية على منوال المحاكم الابتدائية.