يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق الشروط القانونية.
الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجواب القانوني.
تستعين المحاكم بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها.
تنظم مهنة الخبراء القضائيون بموجب:
- القانون رقم 45.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
- المرسوم رقم 2.01.2824 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).
- قرار وزير العدل رقم 1081.03 الصادر في 2 ربيع الآخر 1424 (3 يونيو 2003) الذي تحدث بموجبه أنواع الخبرة وتحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين.
لا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين.
يشترط في كل مترشح للتسجيل في جداول الخبراء الاستجابة للشروط الآتية:
- أن يكون المترشح مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية أو من رعايا دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل منهما بممارسة الخبرة القضائية في الدولة الأخرى؛
- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة؛
- أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية – وذا مروءة وسلوك حسن؛
- ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية؛
- ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة؛
- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛
- أن يكون متوفرا على مقاييس التأهيل التي تحدد بنص تنظيمي بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة؛
- أن يكون له موطن بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة مهامه بدائرتها.
يمكن للشخص المعنوي تقديم طلب التسجيل في جدول الخبراء القضائيين إذا توفرت الشروط التالية:
- أن يكون ممثله القانوني مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون؛
- ن تتوفر هذه الشروط في الشخص الطبيعي التابع للشخص المعنوي الذي يتولى الإشراف على عملية إنجاز الخبرة؛
- أن يتوفر الشخص المعنوي على أشخاص مؤهلين في مجال الخبرة المطلوبة وعلى الوسائل التقنية الضرورية؛
- أن يمارس الشخص الطبيعي التابع للشخص المعنوي نشاطا وفق المقاييس المشار إليها في البند 1 من المادة 1 أعلاه؛
- ألا يكون نشاط الشخص المعنوي متنافيا مع مبدإ الاستقلال وواجب التجرد اللازمين لممارسة مهام الخبرة القضائية؛
- أن يكون مقره الاجتماعي أو مقر أحد فروعه موجودا بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف المراد التسجيل بجدولها؛
- الإدلاء بوثائق تثبت هوية الأشخاص المالكين لرأس مال الشخص المعنوي ومسيريه.
لا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين.
يمكن للخبير القضائي أن يكون خبيرا لدى إحدى محاكم الاستئناف أو خبيرا مسجلا بالجدول الوطني.
يحمل الخبير بعد تسجيله بالجدول صفة خبير قضائي لدى محكمة الاستئناف التي سجل بدائرة اختصاصاتها.
يحمل الخبير صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني إذا سجل بهذا الجدول.
يجب أن يتم التنصيص على نوع التخصيص إلى جانب صفة الخبير المسجل في أحد الجدولين المذكورين.
- يؤدي الخبير عند تسجيله في الجدول الوطني لأول مرة اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف التي سجل بدائرتها
- ينجز الخبير تقريره داخل الأجل المحدد له بمقتضي المقرر القضائي، مالم تتم الموافقة على تمديد الأجل بناء على طلبه.
- يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز الخبرة مخالفة مهنية تعرض الخبير للعقوبة التأديبية.
يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني.
إذا تبين للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وللوكيل العام للملك لديها أن هناك قرائن ضد خبير مسجل في الجدول تتعلق بإخلالات مهنية، فإن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو للوكيل العام للملك لديها حسب الأحوال أن يأمر بالاستماع إليه في محضر يوجه إلى وزير العدل الذي يحيله على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون 45.00 السالف الذكر.
للإشارة فإنه منذ اكتمال صدور النصوص التنظيمية للقانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين سنة 2003، واللجنة المكلفة بالبت في ملفات الخبراء القضائيين، تنعقد بانتظام للبت في الملفات التي تدخل في اختصاصاتها، سواء البت في طلبات الترشيح لولج المهنة أو الانتقال أو الإعفاء أو إعادة التسجيل، أو البت في الملفات التأديبية للخبراء القضائيين أو البت في طلبات التسجيل في الجدول.
هناك هيئات وجمعيات مهنية تشرف على كل فرع من فروع الخبرة، كما تحضر عن البت في ملفات الخبراء التي تدخل في اختصاصاتها.