المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
تنظم مهنة المحاماة بموجب:
- القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 المؤرخ في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
- المرسوم رقم 2.10.587 بتطبيق القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
يشترط في المترشح:
- أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول؛
- أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها؛
- أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة؛
- أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره؛
- أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛
- أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛
- أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛
- أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئة.
لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة.
يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف. تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده أو مع غيره من المحامين في نطاق المشاركة، أو في إطار شركة مدنية مهنية أو المساكنة أو بصفته مساعدا.
غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد.
يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين.
يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة.
تشمل هذه المهام:
- الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى؛
- تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية؛
- تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛
- القيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرها من جميع الجهات المعنية، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه؛
- إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني؛
- تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا -العقد؛
- تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.
- يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين.
تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة والشرف.
يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ.
للوكيل العام للملك وحده أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ضمنيا أو صراحة بعد تبليغه بالقرار.
يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة والشرف. ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر مباشرة.
- تنظم جمعية هيئات المحامين بالمغرب جميع الهيئات.
- تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة ومن مجلس الهيئة ومن النقيب.
- تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين في الجدول.
- ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة.
- ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
- يتشكل مجلس الهيئة من ثلاث فئات وهي:
- النقباء السابقون.
- المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة.
- المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر وعشرين سنة.
- يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه:
- تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة.
- كما يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة
المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر مباشرة.