القضاء في خدمة المواطن

 يعتبر المركز القضائي ،جزء لا يتجزأ من المحكمة الابتدائية وامتداد لها،مادام المشرع لم يجعل منه مؤسسة قضائية لها كيانها الذاتي واختصاصها النوعي والمحلي.

يبث المركز في جميع أنواع القضايا التي يرجع الاختصاص فيها للمحكمة الابتدائية، لان هدف المشرع من احداثه هو تقريب القضاء من المواطنين،وتسريع إجراءات البث في القضايا المعروضة عليه،تحقيقا لعدالة سريعة وفعالة لصالح المتقاضين والقانون.

تحدد الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية القضايا التي على المركز البث فيها والأقسام وتكوينها وايام وساعات انعقاد الجلسات، حيث يراعي في هذا الصدد من جهة الظروف والوضعية الخاصة بكل مركز (الموارد البشرية المتوفرة، حالة ووضعية البناية…) ومن جهة أخرى مصلحة المتقاضين (المسافة الفاصلة بين المركز والمحكمة، حالة الطرق ومدى توفر وسائل النقل…) وتقريب القضاء من المواطنين جهد الإمكان ، مع الحرص على سير العدالة بكيفية قويمة اعتبارا لأهمية القضايا المعروضة على المركز كما وكيفا والامكانيات المتوفرة للبث فيها على الوجه المطلوب.

يتألف المركز من قاض او أكثر من قضاة المحكمة يتم تكليفهم لمزاولة مهامهم بصفة قارة به ومن نائب لوكيل الملك ومن كتابة الضبط ومن كتابة للنيابة العامة،

يمكن للجمعية العامة بما لها من سلطة التصرف أن تمنح القضاة المقيمين امكانية نظر في جميع القضايا المعروضة على المراكز العاملين بها، كما يمكن ان يتقلص ذلك بكيفية متفاوتة حسب وضعية كل مركز والإمكانات المتوفرة لديه، ويمكن ان يشمل الحد الأدنى من القضايا التالية: (منشور 730 وتاريخ 9 ربيع الثاني 1395 الموافق ل 21 أبريل 1975)،

في الميدان المدني:

  • الأحوال الشخصية؛
  • العقار غير المحفظ؛
  • النزاعات المتعلقة بالكراء، باستثناء ما اسندلرئيس المحكمة؛
  • النزاعات المتعلقة بالمسؤولية العقدية بصفة عامة؛
  • قضاء القرب(الفقرة 3من المادة الأولى من القانون (42-10

في الميدان الجنائي:

  • المخالفات؛
  • الجنح الضبطية، باستثناء حوادث السير ناتج عنها جروح غيرعمدية؛
  • القضايا الجنيحة ما عدا حالات التلبس؛