المفوض القضائي مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام القانون المنظم للمهنة، والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه.
- القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006).
- المرسوم رقم 2.08.372 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
- قرار وزير العدل رقم 1129.06 صادر في 18 جمادى الأولى 1427 (15 يونيو) بتحديد تعريفات عقود المفوضين القضائيين على الإجراءات التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.
- قرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية رقم 898.97 صادر في 13/05/1997 بتحديد التعويض السنوي الإجمالي المستحق عن الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميدان الجنائي.
يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي:
- 1- أن يكون من جنسية مغربية؛
- 2- أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة و أن لا يتجاوز 45 سنة، ما لم يكن معفى من المباراة؛
- 3- أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية؛
- 4- أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة إلى قانون الخدمة العسكرية؛
- 5- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
- 6- أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛
- 7- أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة بعقوبة حبس نافذ أو موقوف التنفيذ باستثناء الجرائم غير العمدية، و أن لا يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الأموال و لو بمجرد غرامة؛
- 8- ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية، أو صدر في حقه حكم نهائي بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛
- 9- أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين، و أدى فترة التكوين و نجح في اختبار نهايته.
يعفى من المباراة فقط و في حدود ثلث المناصب الشاغرة:
- المنتدبون القضائيون الذي أثبتوا أنهم قضوا بهذه الصفة عشر سنوات على الأقل من العمل المتواصل بالمحاكم؛
- المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين أثبتوا أنهم قضوا على الأقل خمسة عشر سنة من العمل المتواصل بالمحاكم والحاصلون شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية؛
يختص المفوض القضائي بصفته هاته، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية، وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي، وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.
يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة، ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.
ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء، للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.
يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال و إجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.
تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها في القانون، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة.
يرخص وزير العدل والحريات للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين، بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم، ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها، بعد استشارة لجنة تضم من بين أعضائها ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهم الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين المنصوص عليها بعده.
يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة لوزير العدل والحريات تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرة نفوذها.
لا يحق له أن يكف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة.
يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة، وفي غير ذلك من الميادين، يتقاضى أجرا عن أعماله تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا.
يمنع على المفوض القضائي أن يطلب أو يتسلم مبالغ تفوق الواجبات المحددة.
يقوم المفوض القضائي بإنجاز الإجراءات في القضايا المستفيدة من المساعدة القضائية، على أن يستخلص مستحقاته عند تصفية الصوائر القضائية.
يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة.
- الإنذار
- التوبيخ
- السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر
- السحب النهائي للرخصة المذكورة
- تستدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي، قبل عشرة أيام من تاريخ الجلسة للاستماع إليه، وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة مع حقه في الاستعانة بمحام.
الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين