القضاء في خدمة المواطن

WhatsApp Image 2023-01-09 at 20.20.05

حضر وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الاثنين 09 يناير 2023 ،أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشاري ،لتقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وذلك بعد أن تمت الموافقة عليه بالإجماع من طرف مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين 2 يناير 2023.

و في هذا الإطار، ذكر السيد الوزير بمسار تنزيل أحكام دستور 2011، والذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ،حيث تمت  بموجبه وضع هياكلها بمقتضى القانونين التنظيميين رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر الصادرين في 24 مارس 2016. و تم بذلك  التأسيس الفعلي لصرح السلطة القضائية، والذي اكتمل لاحقا بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة بمقتضى القانون رقم 33.17 الصادر في 30 غشت 2017، وبتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية بموجب القانون رقم 38.21 الصادر في 26 يوليو 2021.

وأوضح السيد الوزير ،بهذا الخصوص ، بأنه خلال هذه  الفترة  تم تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتي تجاوزت ست (6) سنوات، تفعيلا متواصلا لمقتضياته من لدن السلطة القضائية، مما سمح بتحقيق الكثير من المنجزات على صعيد تدبير الشأن القضائي، لا سيما من حيث تدبير الوضعية المهنية للقضاة. وتوقف السيد الوزير عند  واقع التطبيق العملي الذي كشف عن قصور، ناتج إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد المساطر في تدبير بعض الوضعيات، أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.

ومن هذا المنطلق أوضح السيد الوزير بأن وزارة العدل، ولتدارك هذه الاختلافات ، بادرت العدل، وبتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى مراجعة القانون التنظيمي رقم 106.13 المذكور.

وإلى ذلك يشير  السيد الوزير إلى الهدف من  مشروع هذا القانون التنظيمي (الذي يهم  خمسة عشرة (15) مادة) كالآتي:

 

+مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجة الممتازة بعد الدرجة الاستثنائية لتحفيز القضاة مع تحديد الأقدمية المطلوبة من أجل الترقي إلى الدرجة الجديدة في خمس (5) سنوات (المادتان 6 و 33).

+تمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى من ولوج السلك القضائي إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط وللإدارات العمومية، وفق نفس الشروط (المادة 10).

+تمكين المجلس من صلاحية تحديد أجال البت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني واعتبارها مجرد أجال استرشادية دون أن يترتب عليها أي أثر على الدعوى (المادة 45).

+تمكين المجلس من صلاحية الإشراف على التكوين في مجال الإدارة القضائية الموجه للمسؤولين القضائيين بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة (المادة 51).

+إدراج معيار جديد ضمن عناصر تقييم أداء القضاة وهو معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه، مع تمكين القاضي من حق الاطلاع على تقرير التقييم المنجز من طرف المسؤول القضائي وإبداء ملاحظاته بشأنه(المادة 55).

+تمكين المجلس من الحصول على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداءالخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي مع تدقيق أجل البت في التظلمات المرفوعة إلى المجلس من قبل القضاة بشأن تقارير تقييم الأداء، وربط حق القاضي في الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به طبقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس بالحالة التي يتعذر عليه الاطلاع على التقرير في الإبان وفق الفقرة الثالثة من المادة 55 من هذا القانون التنظيمي (المادة 56)

+ تمكين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها كل فيما يخصه، من انتداب قاض من محكمة النقض لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وكذا تمكين الرئيس المنتدب، لأجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وبعد استشارة رئيس النيابة العامة انتداب أحد قضاة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم ، أو أحد قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى (المادة (73).

+توسيع دائرة الأفعال والتصرفات التي تعتبر خطأ جسيما مرتكبا من قبل القاضي بإدراج فعل تسريب الأحكام قبل النطق بها، وكذا إتيان أفعال تخل بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة ولواجبات القاضي المهنية والإخلال بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، والإساءة لحرمة القضاء أو الإضرار بصورته (المادة 97).

+التنصيص على إمكانية توجيه المجلس أو الرئيس المنتدب ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطأ المهني في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، وكذا إمكانية إخضاعه لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكوين حول أخلاقيات المهنة تحدد مضامينه ومدته بمقرر للرئيس المنتدب للمجلس (المادة 99)

+ربط رد الاعتبار للقاضي، علاوة على انصرام المدة المطلوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة، بعدم ارتكاب إخلال جديد وبالسلوك والأداء المهني الجيد (المادة 101).

+تعديل آماد تمديد سن التقاعد من سنة إلى سنتين بعد موافقة القاضي ابتداء من سن 65سنة، وجعل الحد الأقصى لتمديد سن إحالة القضاة على التقاعد هو 75 بدل 70 سنة، وذلك لمواجهة الخصاص فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة

أخرى (المادتان 104 و 116).

منشور له صلة

WhatsApp Image 2024-11-22 at 19.45.50

بلاغ صحفي وزارة العدل تنخرط في فعاليات نسخة 2024 للحملة الأممية ل 16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة

إقرأ المزيد
WhatsApp Image 2024-11-22 at 18.14.03

بلاغ صحفي : وزير العدل السيد عبد اللطيف يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب اجتماع دورته الأولى لعام 2024 بمراكش يومي 21و22 نونبر

إقرأ المزيد
WhatsApp Image 2024-11-20 at 18.13.50

بلاغ صحفي: السيد رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لمناقشة تفعيل قانون العقوبات البديلة

إقرأ المزيد