تمت يومه الاثنين 09 يناير 2023 بحضور وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، المصادقة بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
وفي هذا الإطار،أشار السيد الوزير بأن تقديم ودراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين،جاء بعد أن وافق عليه مجلس النواب بالإجماع، في إطار القراءة الثانية، بتاريخ 2 يناير 2023.
وأضاف السيد الوزير ،بهذا الخصوص ، بأن للحكومة تبين لها ، بعد أن وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع على مشروع هذا القانون التنظيمي بتاريخ 2 نونبر 2022، أنه تم إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها التعديل، مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع.
وفي هذا السياق، أوضح السيد الوزير بأن الحكومة قد تقدمت بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 يناير 2023 بتعديل المادة 10 لملاءمتها مع البنود المنصوص عليها في المادة 5 سالفة الذكر. وإلى ذلك قدم السيد الوزيرمجمل التعديلات وهي الآتي :
أولا: عدم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة 10 على الإحالة إلى البند 3 المضمن في المادة 5، الشيء الذي قد يفهم منه عدم تخويل الطرف المعني توقيع مذكرة الدفع، أو عدم توقيعها من قبل محام، عند تقديم الطعون المرتبطة بالمنازعة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، وهو ما لا ينسجم مع أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على إمكانية استعانة الطاعن بمحام، ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية وترتيب الآثار القانونية عليه، والذي قرر ضرورة تقديم مذكرة الدفع المستقلة بواسطة محام متى كان المحامي إلزاميا في دعوى الموضوع الأصلية، لذا، تمت إضافة الإحالة إلى البند 3 المذكور أعلاه؛
ثانيا: فيما يخص الإحالة إلى البند 6 المضمن في الفقرة الأولى من المادة 10، تم تتميم هذا البند بعبارة “مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية”، على اعتبار أن اختصاص هذه المحكمة بشأن البت في المنازعة الانتخابية يهم الدعوى و المسطرة ولا يشمل المتابعة؛
ثالثا: عدم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة 10 على الإحالة إلى البند 7 المضمن في المادة 5، وهو البند المضاف من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، على اعتبار أن موضوع سبقية البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، مالم تتغير الأسس التي تم بناء عليها البت المذكور، يندرج ضمن اختصاص هذه المحكمة؛ لذا تمت إضافة الإحالة إلى البند 7 المذكور أعلاه.
واختتم السيد الوزير كلمته، بالتأكيد على أن التصويت الإيجابي على مشروع هذا القانون التنظيمي، سيساهم في تنزيل حكم دستوري هام في مجال تعزيز الحقوق وحماية الحريات، وتطهير الترسانة التشريعية، في إطار المراقبة البعدية، من جميع الشوائب التي قد تكون عالقة بها، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية للضامن الأول لهذه الحقوق والحريات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.