أفاد السيد الوزير يومه الاثنين 16 يناير 2023، تجاوبا مع سؤال شفوي-آني حول الإجراءات المصاحبة لإبرام العقود المعرفية والذي تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أنه في إطار تحقيق الأمن التعاقدي وحفظ الحقوق واستقرار المعاملات، تم الاتجاه إلى تكريس مبدأ رسمية العقود من خلال إقرار مدونة للحقوق العينية، التي ألزمت في المادة 4 منها بأن تحرر – تحت طائلة البطلان- جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ، يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
وأوضح السيد الوزير أنه يجب التأكيد على أن العقود التي يحررها المحامون في إطار مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، هي محررات ثابتة التاريخ. وقد خول المشرِّع للمحامي هذا الاختصاص في إطاره الشمولي دون تفصيل الإجراءات المصاحبة لعملية التحرير، لأنه غير ملزم بالقيام بهذه الإجراءات من الناحية القانونية، غير أنه ملزم في إطار التوجيه والإرشاد والنصح بأن يوضح للمتعاقدين كل الإجراءات التي ينبغي سلوكها لإتمام العقود وترتيب الآثار القانونية عليها.
وفي الختام أكد السيد الوزير أنه في إطار مبدأ حرية التوثيق والتعاقد، يبقى للمواطنين الخيار في اللجوء إلى الجهة القانونية التي يجدون فيها ضالتهم.