في خطوة هامة تعكس التزام وزارة العدل بدعم وتحفيز الكوادر القانونية، صدر في الجريدة الرسمية عدد 7315 الصادرة بتاريخ 2 محرم 1446 (8 يوليو 2024) ص 4334، قرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1391.24، الصادر في 20 ذي القعدة 1445 (29 مايو 2024). هذا القرار يأتي كتعديل للقرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12، الصادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012)، الذي حدد التعويضات التي يتقاضاها المفوضون القضائيون عن مهامهم في الميدان الجنائي.
ويعكس هذا القرار الجديد، الذي نص على رفع التعويض السنوي الإجمالي للمفوضين القضائيين عن الإجراءات الجنائية إلى عشرين (20) درهما عن كل طي قضائي يتم تبليغه، بعد أن كان محدداً سابقاً بـسبعة دراهم ونصف درهم (7.50 درهم)، الدور الريادي لوزارة العدل في تحسين ظروف العمل وتقديم الدعم المالي الملائم للعاملين في الجهاز القضائي.
هذه المبادرة تُبرز حرص وزارة العدل على ضمان العدالة الناجزة وتعزيز فعالية النظام القضائي من خلال توفير الحوافز الضرورية للمفوضين القضائيين، مما ينعكس إيجاباً على أداء مهامهم الحيوية في الميدان الجنائي.