حضر وزير العدل السيد عبد اللطيف يومه الإثنين 2 يناير 2023 أشغال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة، للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع، في إطار القراءة الثانية، بتاريخ 2 نونبر 2022، وذلك بعد أن تم إدخال مجموعة من التعديلات عليه من طرف مجلس المستشارين بتاريخ 26 يوليوز 2022، شملت اثنتي عشرة (12) مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية.
إلى ذلك ،أكد السيد الوزير بأن أهم التعديلات يمكن إجمالها في :
- إضافة باب رابع يحمل عنوان “إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية” لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة؛
- تخويل النيابة العامة الدفع بعدم دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما (المادة 2)؛
- إعفاء مثير الدفع من أداء الرسم القضائي، إذا كان الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون (المادة 5)؛
- جواز إثارة الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة، شريطة أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يقبل الطعن (المادة 6)؛
- التنصيص على عدم إيقاف المحكمة البت في الدعوى، إذا كان هذا الإيقاف يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه (المادة 8)؛
- التنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون، البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية (المادة 11)؛
- تحديد تاريخ بدء سريان إنذار المحكمة الدستورية لمثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع من تاريخ التوصل بالإنذار(المادة 12)؛
- تبليغ قرار المحكمة الدستورية، بشأن الدفع، لأطراف المنازعة الانتخابية (المادة 14).
وفي تحديد المزيد من التعديلات الدالة، أشار السيد الوزير بأنه إذا كانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد وافقت ، على مشروع هذا القانون التنظيمي، إلا أنه تبين للحكومة إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها تعديل مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع، وذلك على النحو الآتي:
أولا: أغفلت المادة 10 الإحالة إلى البند 3 المنصوص عليه في المادة 5، الشيء الذي قد يفهم منه عدم تخويل الطرف المعني توقيع مذكرة الدفع، أو عدم توقيعها من قبل محام، عند تقديم الطعون المرتبطة بالمنازعة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، وهو مالاينسجم مع أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 066.13 ،المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على إمكانية استعانة الطاعن بمحام، ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية ،الذي قرر ضرورة تقديم مذكرة الدفع المستقلة بواسطة محام متى كان المحامي إلزاميا في دعوى الموضوع الأصلية؛ لذا، يتعين إضافة الإحالة إلى البند 3 المذكور أعلاه.
ثانيا: فيما يخص الإحالة إلى البند 6 من المادة 10 يتعين إتمام هذا البند بعبارة “مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية”، على اعتبار أن اختصاص هذه المحكمة بشأن البت في المنازعة الانتخابية يهم الدعوى أو المسطرة ولا يشمل المتابعة.
ثالثا: أغفلت المادة 10 الإحالة إلى البند 7 المنصوص عليه في المادة 5، وهو البند المضاف من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بهذا المجلس. وعليه، ينبغي تعديل الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، وذلك بالإحالة إلى البندين 3 و7 مع إضافة عبارة “مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية بالنسبة للبند 6“.
وبالتصويت، الذي تم اليوم بالإجماع، على التعديلات المتعلقة بهذا القانون التنظيمي، في إطار القراءة الثانية سيساهم هذا القانون ولا شك في تدعيم الحقوق وترسيخ الحريات التي ينص عليها الدستور، وتؤكد عليها التوجيهات الملكية السامية لملك البلاد حفظه الله، وذلك بعد استيفاء موقف الغرفة الثانية بهذا البرلمان.