حضر السيد وزير العدل،يومه الاثنين 02يناير 2023بمجلس النواب ، أشغال الجلسة التشريعية العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22. بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بعد أن عدلته ووافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان .
وأوضح السيد الوزير ،بهذا الخصوص ،بأنه في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، تم وضع هياكلها بمقتضى القانون التنظيمي سالف الذكر والقانون التنظيمي رقم المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة 106.13، الصادرين في 24 مارس 2016. وبذلك تم التأسيس الفعلي لصرح السلطة القضائية، والذي اكتمل لاحقا بتنصيب جلالة الملك لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 6 أبريل 2017 ، وبنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بمقتضى القانون رقم 17.33 الصادر في 30 غشت 2017 وبتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية بموجب القانون رقم 38.21 الصادر في 26 يوليو 2021.
وبالنظر لما تضمنه القانون التنظيمي رقم100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من مقتضيات مهمة.. فقد عرفت فترة تطبيقه، التي تجاوزت ست (6) سنوات، بذل مجهودات كبيرة ومتواصلة لتفعيل مقتضياته.. كان لوزارة العدل الدور الحاسم فيها،من حيث توفير الوسائل المادية واللوجستيكية والبشرية..
وكشف التطبيق العملي ، يضيف السيد الوزير، عن قصور في بعض مقتضيات هذا القانون التنظيمي، ناتج إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد المساطر في تدبير بعض الوضعيات، أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم. ومن أجل تدارك هذه الاختلالات، التي أبانت عنها التجربة العملية، ومراعاة لقرارالمحكمةالدستورية الصادر بتاريخ 8 فبراير 2019 تحت عدد 89/19 بشأن التنظيم القضائي، بخصوص تدقيق مفهوم الإدارة القضائية، وما هو مشترك فيها بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بادرت وزارة العدل وبتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى ورئاسة النيابة العامة إلى إعادة النظر في القانون التنظيمي رقم100.13 سالف الذكر،بالشكل الذي يضمن إعطاء انطلاقة جديدة لتدبير الشأن القضائي بطريقة أكثر نضجا، وبروح يطبعها منظور جديد للتعاون بين المكونات الأساسية لتدبير منظومة العدالة.
وفيمايلي مجمل التعديلات، التي جاءت على لسان السيد وزير العدل، والمدرجة في مشروع هذا القانون التنظيمي رقم 13.22 والتي تمس إحدى وعشرين(21) مادة في القانون التنظيمي رقم 100.13 ،المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتهدف إلى:
رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن جلالة الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاءالمجلس المنتخبين، لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس (المادة 14).
تحسين ظروف وشروط إجراءانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس ،من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء، ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس (المواد 23 و 30 و 31 و 32).
تأهيل هياكل المجلس بهدف تطوير أدائه وتحسين سيره والرفع من نجاعته، وذلك بإحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه تتمثل على الخصوص في تعيين أمين عام مساعد يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه. وكذا تعيين كاتب للمجلس، يتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس، علاوة على إمكانية تعيين تقنيين للاستعانة بهم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك (المادتان 50 و 51).
مراجعة الآلية القانونية لتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها، وذلك بالإحالة إلى قرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بدل تحديدها في النظام الداخلي للمجلس الذي يجب أن يخضع لرقابة المحكمة الدستورية (المادة 50).
تخويل الرئيس المنتدب إمكانية حضور اجتماعات اللجان التي يشكلها وترؤسها باستثناء اللجنةالخاصة بالنظر في طلبات إلحاق القضاة أو وضعهم في حالة الاستيداع أو رهن الإشارة، ولجنة التأديب (المادة 52).
إعادة النظر في مكونات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية بإشراك رئاسة النيابةالعامة لتكون حاضرة كعضو أساسي في التنسيق في مجال الإدارة القضائية (المادة54).
تكريس الاستئثار التام للمجلس بكل ما يتعلق بشؤون القضاة من خلال تخويله صلاحية تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة بتنسيق مباشر مع الوزارة المكلفة بالمالية، عوض وزارة العدل (المادة 55)
التأكيد على التنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،فيما يخص التدبير
الإداري والمالي للمحاكم، تكريسا لقرار المحكمة الدستورية المشار إليه أعلاه (المادة (62).
مراجعة المعايير المعتمدة من قبل المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وذلك بإدراج معيارين إضافيين وهما معيار الالتزام بالقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد القضائية، ومعيار النجاعة والمردودية للقاضي (المادة 66).
تمكين المجلس من الآليات المناسبة للتدبير الاستباقي لمناصب المسؤولية التي سيعلن عن شغورها لسبب من الأسباب قصد تعيين الخلف، وإعادة النظر في مسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين بتشكيل لجنة أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين لمهام المسؤولية المتبارى بشأنها وإجراء مقابلات مع الذين توفرت فيهم شروط الترشيح، ورفع مقترحاتها إلى المجلس ومنح المجلس إمكانية تعيين نائب مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية (المادة 71).
تنظيم مسطرة وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة (المادة 79).
التدبير الجديد لمسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، مع الإحالة على مرسوم لتحديد مهامهم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مع التأكيد على وضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارتهم المقر، والاستعانة بأطرها في ممارسة مهامهم ، ورصد الاعتمادات المالية المتعلقة بمهامهم ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المادة 81).
إعادة النظر في مسطرة التأديب من خلال إحداث لجنة التأديب التي تعرض مقترحها بشأن نتائج الأبحاث والتحريات المعروضة عليها على الرئيس المنتدب الذي يبت فيه، وتخويل الرئيس المنتدب للمجلس اتخاذ مقرر الحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس باقتراح من لجنة التأديب، بعد اطلاعها على تقرير القاضي المقرر، والرفع من الأجل الأقصى المخول للمجلس للبت في الملفات التأديبية إلى خمسة (5) أشهر عوض أربعة (4) أشهر مع تخويل الرئيس المنتدب للمجلس إمكانية تمديده، والتنصيص على إيقاف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القاضي هو المتسبب في تأخير البت المواد 88 و 90 و 97).
تحديد أمد تقادم المخالفات بسبب زيادة ممتلكات القضاة على إثر تتبع ثرواتهم في حدود 15سنة، تحتسب من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع تقرير قاعدة عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات
التي لم يتم التصريح بها للمجلس (المادة 100).
تمكين المجلس من الوسائل والآليات التي تساعده على إنجاز تقاريره دون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء من خلال:
تخويل الرئيس المنتدب للمجلس إمكانية تتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن
هذه المحاكم.
تمكين الرئيس المنتدب أو أغلبية أعضاء المجلس من اقتراح المواضيع التي يمكن أن تكون موضوع تقارير بناء على المعطيات الواردة عليه.
التنصيص على رفع التقارير التي يضعها المجلس إلى الملك من لدن الرئيس المنتدب؛ التنصيص على إمكانية إحالة التقارير المنجزة إلى السلطات المعنية، وكذا إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية (المادة 108).
تمكين المجلس من تتبع العمل القضائي وتطويره دون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء من خلال: ++تخويلة صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم، ومراقبة الالتزام بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا، وتتبع مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائي، أو تندرج في إطار الولوج إلى العدالة؛ تتبع العمل والاجتهاد القضائيين وتصنيفهما وتعميمهما على القضاة بالوسائل المتاحة.
السهر على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية.
تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم، وذلك بتنسيق مع الوزار ةالمكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة.
الحصول على المعطيات والمعلومات والبيانات والمقررات القضائية والإحصائيات والتقارير
اللازمة عن طريق المسؤولين القضائيين بالمحاكم المادة 108 مكرر).