تنظم مهنة النساخة بموجب:
- القانون 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
- والمرسوم رقم 2.01.2825 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليوز 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المذكور.
يشترط في المترشح لمهنة النساخة أن يكون:
- مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية،
- بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل؛
- متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا مروءة وسلوك حسن؛
- متوفرا على القدرة المطلوبة لممارسة المهنة؛
- في حالة سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛
- حاصلا على شهادة السلك الأول من الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب –فرع الدراسات الإسلامية- أو الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها؛
- غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.
يمارس الناسخ مهامه بمقر تعيينه تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، ويخضع لمراقبة وزير العدل والحريات والقاضي المكلف بالتوثيق.
يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة.
يتقاضى الناسخ أجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها، حسب التعريفة المحددة.
يقع تضمين شهادات اعتناق الإسلام ومراقبة الأهلية مجانا مطلقا وكذلك شهادات الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين.
تستخرج بالمجان -لغرض إداري- نسخ الشهادات التي تطلبها الإدارات العمومية.
يحافظ الناسخ تحت مسؤوليته على سجلات التضمين أثناء استعماله لها.
يتقيد الناسخ أثناء القيام بعمله بأوقات العمل الإدارية.
لا يجوز للناسخ أن يتغيب عن عمله، إلا بإذن من القاضي المكلف بالتوثيق.
يمكن نقل الناسخ بقرار لوزير العدل والحريات استجابة لطلبه.
يعفى كل ناسخ عجز عن القيام بعمله بقرار لوزير العدل والحريات.
ويمكن إرجاعه بناء على طلبه عند زوال سبب الإعفاء بنفس الطريقة.
يمكن للناسخ تقديم طلب استقالته، ولا يتوقف عن ممارسة عمله، إلى بعد قبول هذه الاستقالة بقرار لوزير العدل والحريات.
للنساخ رابطة وطنية أسست وفقا لظهير 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات (الرابطة الوطنية للنساخ)