قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف، وهبي يومه الاثنين بمجلس النواب، معلومات توضيحية بالتفاعل مع السؤال الشفوي الآني لفريق التجمع الوطني للأحرار ، حول استخلاص غرامات المخالفات المتعلقة بالرادار الثابت.
وأوضح السيد الوزير ، بهذا الخصوص ،بأنه في إطار تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وكمساهمة منها في تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية لسنة 2022، عملت الوزارة على توفير خدمة الأداء الإلكتروني للغرامات المتعلقة بمخالفات السير الملتقطة عبر الرادار الثابت، وذلك بتنسيق مع كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، ولضمان الالتقائية والنجاعة في تحقيق الأمن الطرقي. ولهذا الغرض تم إطلاق خدمة الأداء الالكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة بواسطة الرادار الثابت. وأشار السيد الوزير بأنه يمكن الآن الولوج لهذه الخدمة مباشرة عبر الموقع amendes.justice.gov.ma أو عبر بوابة mahakim.ma، حيث يتم إما بواسطة رقم البطاقة الوطنية أو رقم المحضر على شكل (00000000-RF-0000)، الذي يتواجد بالإشعار المرسل من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، للتأكد من صدور الحكم و مبلغ الغرامة.
وفي هذه الحالة يجب إدراج معلومات صاحب الطلب بما فيها عنوان بريده الإلكتروني، وإدخال معلومات الدفع الخاصة بمركز النقديات CMI.
وبمجرد التحقق من الدفع، يتم توجيه رسالة إلكترونية إلى صاحب الطلب لتأكيد العملية، وتحيين معطيات المحضر بما يفيد أنه قد تم استخلاص الغرامة فيه.
وشدد السيد الوزير، في السياق، بأنه يمكن أداء مخالفات وجنح السير في أي محكمة، يختارها المعني بالأمر وليس فقط على مستوى المحكمة المصدرة للحكم القضائي.
أما بخصوص استخلاص غرامات المخالفات المتعلقة بالرادار الثابت ، أوضح السيد الوزير بأنه يمكن التمييز -من حيث الجهة المعنية باستخلاصها- بين حالتين اثنتين: حالة أداء الغرامات لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة وذلك حسب أماكن الأداء التي تحددها الإدارة لهذا الغرض.. داخل أجل 30 يوما كاملة ،ابتداء من اليوم الموالي ليوم التبليغ. وبمرور هذا الأجل تحال الملفات تلقائيا على المحاكم الابتدائية المختصة. وحالة أداء الغرامات لدى مصالح كتابة الضبط، استنادا إلى حكم قضائي صادر في الموضوع أو استنادا إلى سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ. وفي كلا الحالتين (الحكم القضائي أو السند التنفيذي)، فإن المحكمة تعتمد المحاضر المحالة على النيابة العامة من طرف الوزارة المكلفة بالنقل، وذلك بعد مرور أجل الشهر المشار إليه أعلاه، دون أداء المدين للغرامة التصالحية والجزافية، حسب المادة 227 من مدونة السير على الطرق. وأكد السيد الوزير أيضا بأنه، رغبة في إعطاء دينامية أكثر لعملية تبليغ وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية التي تحكم بها محاكم المملكة، بما فيها المتعلقة بمخالفات السير، اتخذت وزارة العدل مجموعة من التدابير، منها إحداث وحدات خاصة بالتبليغ والتحصيل على صعيد محاكم المملكة، وتعزيزها بموظفين قارين ومؤهلين للقيام بمهام التبليغ والتحصيل وكذا بالموارد اللوجستيكية. وفي الجانب المرتبط بالتنميط وتبسيط المساطر أنجزت وزارة العدل دليل مساطر تحصيل الديون العمومية من طرف كتابة الضبط.