المفوض القضائي مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام القانون المنظم للمهنة، والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه.
القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 الصادر في 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025)؛ الجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 15 ذو الحجة 1446 (12 يونيو 2025)، ص4322.
يشترط في المترشح لولوج مهنة المفوض القضائي :
– أن يكون من جنسية مغربية؛
– أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إجراء المباراة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و6 أدناه؛
– أن يكون حـاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو في الشريعة، أوما يعادلها؛
– أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
– أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة؛
– ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أوجنحة، باستثناء الجرائم غيرالعمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
– ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛
– ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولورد إليه اعتباره؛
– ألا يكون قد صدر في حقه حكم يقضي بسقوط أهليته التجارية؛
– ألا يكون قد صدر في حقه حكم مكتسب لقوة المضيء المقضي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛
– ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد بسبب يتعلق بشرف المهنة؛
– ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية ؛
– أن يجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى مؤسسة التكوين، ويقضي فترة تمرين وينجح في امتحان نهاية التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و6 أدناه.
يعفى من مباراة الولوج والتمرين وامتحان نهاية التمرين المفوضون القضائيون الذين توقفوا عن ممارسة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون المنظم للمهنة.
يعفى من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين :
– موظفو هيئة كتابة الضبط، المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 على الأقل، الحاصلون على شهادة الإجازة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والذين زاولوا مهام كتابة الضبط لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، في حدود خمسة وعشرين في المائة (25%) من المناصب المتبارى عليها بعد استقالتهم من المهنة أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك بسبب تأديبي ؛
– الكتاب المحلفون الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية الحاصلون على شهادة الإجازة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه في حدود خمسة وعشرين في المائة (25%) من المناصب المتباري عليها.
تتنافى مهنة المفوض القضائي مع :
– جميع الوظائف الإدارية والقضائية ؛
– مهن المحامي والموثق والعدل والترجمان المقبول لدى المحاكم ؛
– مهام الخبرة القضائية ؛
– كل نشاط تجاري، سواء زاوله المفوض القضائي مباشرة أوبصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية ؛
– مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية، أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة ؛
– كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يتعرض للعقوبات التأديبية كل مفوض قضائي يوجد في حالة تناف.
يختص المفوض القضائي بما يلي :
– تبليغ المقالات والعرائض وباقي الطلبات والمذكرات القضائية وكذا الاستدعاءات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية والإدارات والمؤسسات العمومية، وفق الشروط المقررة فـي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والنصوص الخاصة؛
– تبليغ الإشعارات والإنذارات والاستدعاءات بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
– إجراء معاينات مادية مجردة من كل رأي، بناء على أمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
– القيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع بأمر قضائي، أو بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
– تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية والسندات التنفيذية، مع مراعاة مقتضيات المادة 44 بعده، والرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة؛
– إنجاز محاضر الاستجواب بناء على أمر قضائي؛
– القيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية وفق مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى سند تنفيذي؛
– التحصيل الودي للديون الخاصة الحالة الأداء بمقتضى سند تنفيذي؛
– إنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات والمؤسسات العمومية وفق القوانين الجاري بها العمل؛
– إنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي يشرف عليها الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص بطلب مباشر من المعنيين بالأمر؛
– إنجاز محاضر انعقاد الجموع العامة، بناء على أمر قضائي، بطلب ممن له المصلحة؛
– القيام بإجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 44 أدناه.
يخضع المفوض القضائي، سواء كان يمارس مهامه بشكل فردي أو في إطار المشاركة، لمراقبة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي، أومن ينوب عنه.
و إذا تبين لرئيس المحكمة الابتدائية أثناء عمليات المراقبة وجود إخلالات مهنية أو إذا أخبر بها، أنجز تقريرا في شأن ذلك وأحاله فورا إلى وكيل الملك مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يخضع المفوضون القضائيون مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة المجلس الجهوي، وذلك من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين يعينهما مكتب المجلس.
غير أنه يمكن لرئيس المجلس الجهوي، بعد استطلاع رأي مكتب المجلس، أن يطلب من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين انتداب مفوضين قضائيين اثنين من خارج المجلس الجهوي الذي يرأسه، لعضوية اللجنة المذكورة.
يحيل رئيس المجلس الجهوي المذكور نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها المختصين.
يمكن للجنة المراقبة، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبير محاسب.
يخضع المفوضون القضائيون أيضا لمراقبة المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون نقل أي وثيقة أو مستند.
يتعرض للعقوبة التأديبية كل مفوض قضائي خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أوأعراف وتقاليد المهنة.
وترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي :
– الإنذار؛
– التوبيخ ؛
– الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر؛
– العزل.
الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين