واصل وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الأربعاء 18 دجنبر 2024 ، مناقشة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين برئاسة السيد أبو بكر عبيد، وأشار السيد الوزير في كلمته بالمناسبة أن وزارته عملت على إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي وعملت على ملائمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الانسان، باعتبار أن هذا المشروع تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح العدالة ، وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
كما أكد السيد الوزير أن هذا المشروع يشكل في أساسه تجسيدًا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرُه الله في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، وأوضح في السياق أن المشروع الجديد تضمن مجموعة من المستجدات التشريعية، التي تواكب التطور التشريعي الإجرائي الدولي، كما يتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان وفق ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لا سيما في البنود المتصلة بالعدالة، وحقوق الإنسان عموما، كالمساواة، وحق الدفاع، وصدور الأحكام داخل أجل معقول، والمساعدة القضائية، ومجانية التقاضي، ومبدأ عدم التمييز،…، وغيرها من المبادئ المستقر عليها دوليا، مستعرضا مختلف المراحل الأساسية التي مر منها مشروع هذا القانون قبل عرضه على اللجنة الموقرة، وما تضمنه من التعديلات التي تروم تحقيق عدد من الأهداف أهمها :
- إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي؛
- تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، ومُجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها وتوسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية، وإلغاء مسطرة القيم، وتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عند تعذر التوصل في العنوان المدلى به، وتنظيم آلية التصدي بمحكمة النقض؛
- إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، واعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار؛
- تقوية حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي في تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، صارت إجراءات التحقيق من خبرة ومعاينة وأداء اليمين لا تتم بشكل قانوني إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه بصفة قانونية؛
- إعادة النظر في مسطرة البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتحديد آجاله، وإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، بحيث منحه اختصاصات الإشراف على إجراءات التنفيذ، وتتبع طلبات تنفيذ الأحكام والبت في الصعوبات المادية والوقتية المثارة بشأن بالتنفيذ؛
- تنظيم الاختصاص الدولي: حيت تم تنظيمه وتحديد نطاق ومجالات تطبيقه، استنادا إلى قواعد القانون الدولي الخاص، وإلى ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الموضوع، كما عمل المشروع على تنظيم مسطرة الصلح أمام المحكمة الابتدائية بقصد حسم النزاع بصفة نهائية أمام المحكمة الابتدائية، بحيث خول للمحكمة إمكانية عرض الصلح على الأطراف، أو تسنده إلى محامين أو مساعدين اجتماعيين أو غيرهم. كما نظم مسطرة الوساطة، ومنح المحكمة إمكانية دعوة الأطراف لسلوكها لإنهاء النزاع واعطائهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجتها؛
- إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، و أجاز المشروع لها، سواء كانت طرفا في الدعوى أم لا، حق الطعن من أجل التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام دون التقييد بآجال الطعن.